responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 449

بوجوبه فلا إشكال في وجوب النية للكون عند الفجر. و ان أوجبنا المبيت فقدم النية عنده، ففي وجوب تجديدها عند الفجر نظر، و يظهر من الدروس عدم الوجوب. و ينبغي ان يكون موضع النزاع ما لو كانت النية للكون به مطلقا، اما لو نواه ليلا أو نوى المبيت كما هو الشائع في كتب النيات المعدة لذلك بعد الاجتزاء بها عن نية الوقوف نهارا، لأن الكون ليلا و المبيت مطلقا لا يتضمنان النهار، فلا بد له من نية أخرى. و الظاهر ان نية الكون به عند الوصول كافية عن النية نهارا، لانه فعل واحد الى طلوع الشمس كالوقوف بعرفة، و ليس في النصوص ما يدل على خلاف ذلك. انتهى.

أقول: ان كلامه (قدس سره) هنا كله يدور على النية المصطلحة التي هي عبارة عن الحديث النفسي و التصوير الفكري، و قد عرفت ما فيه في غير موضع، و الا فمن المعلوم انه إذا كان الوقوف الواجب الذي عليه مدار الحج صحة و بطلانا في حال التعمد و الاختيار انما هو الوقوف بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و ان غير هذا الوقت من المتأخر عنه و المتقدم عليه انما هو وقت لذوي الأعذار، فنية الوقوف انما هي في هذا الوقت خاصة، و لا معنى لنية الوقوف ليلا، الا ان يكون من قبيل العزم عليه و هو غير النية الشرعية عندهم. و المستفاد من الخبرين المتقدمين ان الوقوف الشرعي الذي يجب على المكلف الإتيان به- و عليه مدار صحة حجه و بطلانه- انما هو الذي بعد الفجر، و الاكتفاء بغيره يحتاج الى دليل، فقوله- بعد اختياره ان نية الكون عند الوصول كافية عن النية نهارا: و ليس في النصوص ما يدل على خلافه- ليس في محله، بل هذه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست