responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 44

من شعر رأسه و يحل، و ليس عليه اجتناب النساء، سواء كانت حجته فريضة أو سنة.

انتهى.

الثاني [توقف حل النساء للمحصر على الحج إذا كان واجبا]

- قد عرفت سابقا انه على تقدير وجوب البعث فإنه يجب عليه البقاء على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، و المراد ببلوغه محله يعني: حضور الوقت الذي و أعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعين، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار و موثقة زرعة، فإذا حضر ذلك الوقت أحل من كل شيء إلا من النساء، حتى يحج من القابل ان كان الحج واجبا، أو يطاف عنه ان كان الحج مستحبا.

هكذا ذكره الأصحاب، بل قال في المنتهى: انه قول علمائنا. مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. و الروايات قاصرة عن هذه التفصيل.

اما انه لا تحل له النساء بمجرد الذبح أو النحر في عام الحصر فلا اشكال فيه،

لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر المقصد [1]: «و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء».

و قوله في صحيحته الثانية [2] المتضمنة لحصر الحسين (عليه السلام). «أ رأيت حين بريء من وجعه قبل ان يخرج إلى العمرة حلت له النساء؟ قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة».

و اما انه تحل له بعد الطواف فهو صريح صحيحة معاوية المذكورة ثانيا. و مثلها قوله (عليه السلام)

في كتاب الفقه الرضوي [3] في المحصور كما تقدم نقل عبارته: و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ الهدي محله أحل و انصرف الى منزله، و عليه الحج من قابل و لا يقرب النساء حتى يحج من قابل.


[1] ص 4.

[2] ص 5 و 6.

[3] ص 29.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست