responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 440

و قول ابن إدريس لكان القول بما ذهب إليه في غاية القوة و المتانة، لما عرفت، و لكن لما وردت الرواية المعتبرة بالصحة وجب القول بذلك وفاقا لجمهور الأصحاب.

و اما ثانيا: فان عدم الموافق لابن إدريس في ما ذهب اليه لا يقدح في قوله إذا اقتضته الأدلة الشرعية، كما عرفت لولا الرواية المذكورة. و اما دعوى كونه خارقا للإجماع فغير ظاهرة، فان عدم العلم بالموافق له لا يقتضي انعقاد الإجماع على خلافه.

أقول: و يخطر بالبال في معنى رواية مسمع المذكورة وجه تنطبق به على القواعد المذكورة، و يصح به قول ابن إدريس، و يبطل به ما اشتهر بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) من الحكم بصحة حج من تعمد الإفاضة قبل الفجر، و بيانه ان السائل سأل عن رجل أفاض من جمع قبل الناس بعد ان وقف معهم. و المتبادر من هذا الوقوف هو الوقوف الشرعي المأمور به، فكأنه وقف بعد الفجر ثم أفاض قبل طلوع الشمس، لان المبيت بالمشعر ليلا لا يسمى وقوفا، و عبائرهم متفقة على ان الوقوف المأمور به من بعد الفجر كما عرفت، فيجب حمل الخبر عليه البتة. فأجاب (عليه السلام) بأنه إذا أفاض في هذا الوقت جاهلا فلا شيء عليه، لحصول الواجب من الوقوف الشرعي و اغتفار ما بقي من الوقت بالجهل، و ان كانت إفاضته جهلا قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. و ليس في الرواية تصريح بكون إفاضته عمدا، و القسمان في الخبر انما هما للجاهل خاصة. و حاصل المعنى بعد فرض الإفاضة في كلام السائل بعد الفجر و قبل طلوع الشمس هكذا: ان كان جاهلا فلا شيء عليه في إفاضته في ذلك الوقت، و ان كانت إفاضته

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست