responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 439

و قول ابن إدريس لا نعرف له موافقا فكان خارقا للإجماع. انتهى أقول: فيه نظر أما أولا فلأنه قد صرح (قدس سره)- كما قدمنا نقله عنه- بان الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في حال الاختيار.

الى آخر ما تقدم، و قال بعد هذا الكلام في مسألة أخرى: قد ظهر من جميع ما تقدم ان الوقت الاختياري بعرفات. الى ان قال: و الوقت الاختياري للوقوف بالمشعر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و الاضطراري من غروب الشمس ليلة النحر الى الزوال من يومه على قول الشيخ و الى غروبها منه على قول السيد. و هذا الكلام منه في الموضعين ظاهر في ان الوقوف الذي هو شرط في صحة الحج متى كان مختارا عامدا هو الوقوف من بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، فان غيره من الوقتين الآخرين أعني ليلة النحر و ما بعد طلوع الشمس انما هو وقت اضطراري لأصحاب الاعذار. و مثله كلام غيره من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم). و لا ريب ان من أفاض قبل الفجر عالما عامدا فقد تعمد ترك هذا الواجب الذي هو شرط في صحة الحج، كما هو ظاهر كلامه، سواء سماء ركنا أم لم يسمه و هذه التسمية لا مشاحة فيها، حيث انها أمر اصطلاحي، و انما الكلام بالنظر الى الأدلة، و المفهوم منها ما ذكرناه من ان الوقوف الاختياري هو من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و الوقوفين الاضطراريين عبارة عن ما يكونان في ذينك الوقتين. و لا ريب انه متى أخل المكلف بهذا الواجب الذي دلت الاخبار على ان مدار صحة الحج على إدراكه- كما تقدم- فان الحكم بالصحة يحتاج الى دليل. نعم لما دلت حسنة مسمع المذكورة على الصحة في الصورة المذكورة وجب الحكم به. و بالجملة فإنا لو خلينا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست