responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 438

بجمع ثم أفاض قبل ان يفيض الناس. قال: ان كان جاهلا فلا شيء عليه، و ان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة».

و اعترض هذه الرواية في المدارك بأنها ضعيفة السند باشتمالها على سهل ابن زياد و هو عامي. و بأن راويها- و هو مسمع- غير موثق فيشكل التعويل على روايته. نعم روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [1] هذه الرواية بطريق صحيح عن علي بن رئاب عن مسمع فينتفي الطعن الأول. انتهى أقول: لا يخفى عليك ما في طعنه على الرواية برواية مسمع لها، فان حديث مسمع في الحسن عند الأصحاب، فتكون الرواية حسنة. و قد تقدم قريبا عده رواية مسمع في الصحيح، و تكلمنا عليه ثمة باضطراب كلامه فيه، و هذا من جملة ذلك. و بالجملة فالرواية حسنة معتبرة لا يتوجه إليها طعن، فالعمل بها متعين. و هو كثيرا ما يستدل بالحسان بل بالموثقات و ان ضعفها في الموضع الذي لا يرتضيها، كما لا يخفى على من تأمل كتابه و طريقه فيه، و قد نبهنا على ذلك في غير موضع.

و قال ابن إدريس: ان من أفاض قبل طلوع الفجر عامدا مختارا بطل حجة، لأن الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ركن، فيبطل بالإخلال به.

و أجاب عنه العلامة في المنتهى بالمنع من ذلك، قال: فانا لا نسلم له ان الوقوف بعد طلوع الفجر ركن. نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومه ركن، اما بعد طلوع الفجر فلا نسلم له ذلك. و كون الوقوف يجب ان يكون بعد طلوع الفجر لا يعطى كون الوقوف في هذا الوقت ركنا.


[1] ج 2 ص 284 عن أبي إبراهيم (عليه السلام).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست