responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 422

فإنه بلغنا ان الحج ليس بوضف الخيل و لا إيضاع الإبل» و كل من الوجيف بالجيم و الوضف بالواو و الضاد المعجمة و الإيضاع بمعنى الإسراع. و التؤدة التأني. و ليست لفظة «و توأدوا» في التهذيب [1] و في بعض نسخ الكافي:

«لا تؤذوا» من الإيذاء. و الدعة قريب من التؤدة في المعنى. و العنت:

المشقة و الانكسار و الهلاك [2].

و روى في الكافي عن هارون بن خارجة [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في آخر كلامه حين أفاض: اللهم إني أعوذ بك ان أظلم أو أظلم أو اقطع رحما أو أوذي جارا».

و منها

استحباب تأخير المغرب و العشاء إلى المزدلفة

و لو الى ربع الليل بل الى ثلث الليل، و هو إجماع علماء الإسلام كافة [4].

و يدل عليه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [5] قال: «لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا و ان ذهب ثلث الليل».

و عن سماعة في الموثق [6] قال: «سألته عن الجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بجمع. فقال: لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع و ان مضى من الليل ما مضى، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) جمعهما بأذان واحد و إقامتين


[1] ج 5 ص 187.

[2] انتهى كلام صاحب الوافي.

[3] الفروع ج 4 ص 467 و الوسائل الباب 1 من الوقوف بالمشعر.

[4] المغني ج 3 ص 437 و 438 و 439 طبع مطبعة المنار.

[5] الوسائل الباب 5 من الوقوف بالمشعر.

[6] الوسائل الباب 5 من الوقوف بالمشعر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست