responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 411

و خرج الفاضل وجها باجزاء اختياري المشعر و حده دون اختياري عرفة وحده، و لعله

لقول الصادق (عليه السلام) [1]: «الوقوف بالمشعر فريضة و بعرفة سنة».

و قوله (عليه السلام) [2]: «إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج».

و يعارض بما اشتهر من

قول النبي (صلى الله عليه و آله): «الحج عرفة» [3].

و «أصحاب الأراك لا حج لهم» [4].

أقول: و من هذا الكلام يظهر ان مستندهم في القول بالاجتزاء باختياري عرفة انما هو الخبر المذكور عنه (صلى الله عليه و آله) في الموضعين. و لا يخفى ما فيه من الإجمال الموجب لضعف الاستدلال. و ما ذكرناه من الخبرين المتقدمين أظهر دلالة و أوضح مقالة.

الثالث- الاضطراريان

، و الأظهر إدراك الحج بإدراكهما، كما صرح به الشيخ في كتابي الاخبار، و استقربه في المختلف و اختاره المحقق في الشرائع، و السيد السند في المدارك.

لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن العطار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر،


[1] الوسائل الباب 19 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة. و اللفظ:

«. و الوقوف بعرفة سنة».

[2] الوسائل الباب 23 و 25 من الوقوف بالمشعر و اللفظ: «فقد فاتك الحج».

[3] مستدرك الوسائل الباب 18 من إحرام الحج و سنن البيهقي ج 5 ص 173.

[4] الوسائل الباب 19 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

[5] الوسائل الباب 24 من الوقوف بالمشعر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست