responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 412

فاقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر الحرام، و ليلحق الناس بمنى، و لا شيء عليه».

و هي صريحة الدلالة في إدراك الحج بإدراك الاضطراريين، و لا ينافيها صحيحة حريز الآتية و نحوها من ما دل على فوات الحج بإدراك المشعر بعد طلوع الشمس، لأنها محمولة على من لم يدرك عرفة بالمرة و انما أدرك اضطراري المشعر خاصة، كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى.

و لا يخفى انه على القول بإدراك الحج بإدراك اضطراري المشعر خاصة يتعين القول بالصحة بإدراكهما معا بطريق اولى، و انما تصير ثمرة الخلاف في هذا القول بناء على القول الآخر من عدم ادراك الحج في الصورة المذكورة.

ثم العجب من المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في منسك الحج حيث قال بعد ذكر عدم الاجزاء في صورة اضطراري المشعر: و مثله القول في الثالث، فان الخلاف فيه واقع، و بالاجزاء حديث من مشهوري الصحيح واضح الدلالة، الا ان الاعتماد على مثله في حكم مخالف للأصل مشكل.

انتهى. و أشار بالثالث إلى صورة ادراك الاضطراريين. و بالحديث إلى صحيحة الحسن المذكورة و لا يخفى ما فيه من المجازفة بناء على اعتمادهم على القواعد الأصولية زيادة على الاخبار المعصومية، فإن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل و لا معارض له من الاخبار، فيجب القول به على كل حال.

الرابع- اضطراري المشعر خاصة

، و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في إدراك الحج بإدراكه و عدمه، فالمشهور العدم، بل ادعى عليه في المنتهى انه موضع وفاق، و قال ابن الجنيد و المرتضى و الصدوق في كتاب علل الشرائع و الأحكام بالأول، و اختاره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و سبطه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست