نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 383
دالة على ذلك كما تقدم. الى ان قال: الثاني: انه أوجب الدم، و قد عرفت ان الدم إذا أطلق حمل على أقل مراتبه و هو الشاة، عملا بأصالة البراءة، و قد بينا في المسألة السابقة ان الواجب بدنة، خلافا لابني بابويه انتهى.
قالوا: و لو أفاض عامدا و عاد قبل الغروب لم يلزمه الجبر، لأصالة البراءة و لانه لو لم يقف أولا ثم اتى قبل غروب الشمس و وقف حتى تغرب الشمس لم يجب عليه شيء، فكذا هنا. و حكى العلامة في المنتهى عن بعض العامة قولا باللزوم [1]لحصول الإفاضة المحرمة المقتضية للزوم الدم فلا يسقط الا بدليل. قال في المدارك: و هو غير بعيد و ان كان الأقرب السقوط.
أقول: المسألة عندي محل توقف، لفقد النص في المقام، و التعليلات التي ذكروها عليلة لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، و القول العامي لا يخلو من قوة.
بقي الكلام في ان مورد رواية مسمع الجاهل و العامد. و اما حكم الناسي فهو غير مذكور فيها، و الأصحاب قد أدرجوه في حكم الجاهل و جعلوا حكمه حكم الجاهل، كما قدمنا نقله عنهم، و دعوى الإجماع عليه. و كأنهم بنوا في ذلك على اشتراكهما في العذر و عدم توجه الخطاب. و فيه منع ظاهر فان المفهوم من تتبع الاخبار ان الجاهل أعذر، و ان الناسي بسبب تذكره أولا و علمه سابقا لا يساوي الجاهل الذي لا علم له أصلا، و لهذا استفاضت الاخبار بعدم وجوب قضاء الصلاة على جاهل النجاسة [2] و تكاثرت بوجوب القضاء على الناسي، حتى علل في بعضها بأنه عقوبة له لنسيانه و عدم