responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 382

و يدل عليه حسنة مسمع المتقدمة.

و صحيحة ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل ان تغيب الشمس. قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في اهله».

و رواية الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] «في رجل أفاض من عرفات قبل ان تغرب الشمس؟ قال: عليه بدنة، فان لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما».

و نقل عن ابني بابويه ان الكفارة شاة. قال في المدارك و لم نقف لهما على مستند.

أقول: الظاهر ان مستندهما

كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) [3]:

«و إياك ان تفيض قبل الغروب فيلزمك دم».

و قال ايضا [4] بعد ذكر المشعر: «و إياك ان تفيض منها قبل طلوع الشمس، و لا من عرفات قبل غروبها فيلزمك الدم».

و الدم حيث يطلق في الاخبار و كلام الأصحاب فالمراد به دم شاة، و ينبهك على ذلك ان العلامة في المختلف نقل عن الشيخ في الخلاف انه قال: الأفضل ان يقف الى غروب الشمس في النهار و يدفع عن الموقف بعد غروبها، فان دفع قبل الغروب لزمه دم. ثم اعترضه في موضعين من هذا الكلام:

الأول: قوله: «الأفضل» فإنه يوهم جواز الإفاضة قبل الغروب مع انه لا خلاف بيننا انه يجب الوقوف الى الغروب و لا يجوز قبله، و الاخبار


[1] الوسائل الباب 23 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

[2] الوسائل الباب 23 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

[3] ص 28.

[4] ص 28.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست