نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 381
الحمرة من ههنا و أشار بيده الى المشرق و الى مطلع الشمس».
و ما رواه في الكافي عن يونس المذكور أيضا في الموثق [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى الإفاضة من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمرة. يعنى من الجانب الشرقي».
و حيث ثبت ان الواجب الوقوف الى الغروب فلو أفاض قبل الغروب فان كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه إجماعا منا، كما ادعاه في التذكرة و المنتهى بل قال: انه قول كافة العلماء.
و يدل عليه
ما رواه الشيخ في الحسن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2]«في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس؟ قال: ان كان جاهلا فلا شيء عليه، و ان كان متعمدا فعليه بدنة».
و وصف في المدارك هذه الرواية بالصحة مع طعنه في روايات مسمع في غير موضع بأنه غير موثق كما في مسألة كفارة من نظر الى امرأته فأمنى، و منها في كفارة من قبل امرأته. بل صرح في هذا الموضع بضعف روايته بسببه. و بالجملة فإن له فيه اضطرابا عظيما، فتارة يصف روايته بالصحة كما هنا، و مثله في كفارة القنفذ و الضب و اليربوع، و تارة بالحسن و تارة بالضعف. و المعصوم من عصمه الله تعالى.
و ان كان عامدا جبره ببدنة، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما. و لا خلاف في صحة حجه و ان وجب جبره، و انما اختلف الأصحاب في ما يجب جبره به، فالأشهر الأظهر وجوب جبره ببدنة.
[1] الوسائل الباب 22 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
[2] الوسائل الباب 23 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 381