responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 381

الحمرة من ههنا و أشار بيده الى المشرق و الى مطلع الشمس».

و ما رواه في الكافي عن يونس المذكور أيضا في الموثق [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى الإفاضة من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمرة. يعنى من الجانب الشرقي».

و حيث ثبت ان الواجب الوقوف الى الغروب فلو أفاض قبل الغروب فان كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه إجماعا منا، كما ادعاه في التذكرة و المنتهى بل قال: انه قول كافة العلماء.

و يدل عليه

ما رواه الشيخ في الحسن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] «في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس؟ قال: ان كان جاهلا فلا شيء عليه، و ان كان متعمدا فعليه بدنة».

و وصف في المدارك هذه الرواية بالصحة مع طعنه في روايات مسمع في غير موضع بأنه غير موثق كما في مسألة كفارة من نظر الى امرأته فأمنى، و منها في كفارة من قبل امرأته. بل صرح في هذا الموضع بضعف روايته بسببه. و بالجملة فإن له فيه اضطرابا عظيما، فتارة يصف روايته بالصحة كما هنا، و مثله في كفارة القنفذ و الضب و اليربوع، و تارة بالحسن و تارة بالضعف. و المعصوم من عصمه الله تعالى.

و ان كان عامدا جبره ببدنة، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما. و لا خلاف في صحة حجه و ان وجب جبره، و انما اختلف الأصحاب في ما يجب جبره به، فالأشهر الأظهر وجوب جبره ببدنة.


[1] الوسائل الباب 22 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

[2] الوسائل الباب 23 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست