responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 331

أهل بالعمرة في رجب و أحل في غيره كانت عمرته لرجب و إذا أهل في غير رجب و طاف في رجب فعمرته لرجب».

و روى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا أحرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبية».

المسألة السابعة [إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة]

- قد قدمنا ان هذه العمرة واجبة مفروضة على الخلق كوجوب الحج. و يجب ان يعلم ان من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض وجوبها.

و يدل على ذلك

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة».

و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [3] في حديث «قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أ يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم».

و عن احمد بن محمد بن أبي نصر [4] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العمرة أ واجبة هي؟ قال: نعم. قلت: فمن تمتع يجزى عنه؟

قال: نعم».

و روى الشيخ في الموثق عن يعقوب بن شعيب [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز و جل:


[1] الوسائل الباب 3 من العمرة.

[2] الوسائل الباب 5 من العمرة.

[3] الوسائل الباب 1 و 5 من العمرة.

[4] الوسائل الباب 5 من العمرة.

[5] الوسائل الباب 5 من العمرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست