نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 330
المسألة السادسة [أفضل أوقات العمرة]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان جميع أوقات السنة صالح للعمرة المبتولة، و ان أفضلها رجب.
و من الاخبار الواردة في المقام
ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، و أفضل العمرة عمرة رجب».
و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[2] في حديث قال: «و أفضل العمرة عمرة رجب».
و روى الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)[3]«انه سئل أي العمرة أفضل: عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟
فقال: لا بل عمرة في رجب أفضل».
أقول: و يكفي في كونها رجبية حصول الإهلال بها في رجب و ان وقعت الأفعال في شعبان.
روى ذلك ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام)[4] في حديث قال: «اني كنت أخرج لليلة أو ليلتين تبقيان من رجب، فتقول أم فروة: أي أبه إن عمرتنا شعبانية فأقول لها: أي بنية انها في ما أهللت و ليس في ما أحللت».
و عن عيسى الفراء عن أبي عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «إذا
[4] الوسائل الباب 3 من العمرة. إلا ان هذا الحديث في الفروع ج 4 ص 293 يرويه معاوية بن عمار كما في الوافي باب (أصناف الحج و العمرة و أفضلهما) و لم نقف على روايته في الفروع في مظانه عن الخزاز.