responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 330

المسألة السادسة [أفضل أوقات العمرة]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان جميع أوقات السنة صالح للعمرة المبتولة، و ان أفضلها رجب.

و من الاخبار الواردة في المقام

ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، و أفضل العمرة عمرة رجب».

و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] في حديث قال: «و أفضل العمرة عمرة رجب».

و روى الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [3] «انه سئل أي العمرة أفضل: عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟

فقال: لا بل عمرة في رجب أفضل».

أقول: و يكفي في كونها رجبية حصول الإهلال بها في رجب و ان وقعت الأفعال في شعبان.

روى ذلك ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4] في حديث قال: «اني كنت أخرج لليلة أو ليلتين تبقيان من رجب، فتقول أم فروة: أي أبه إن عمرتنا شعبانية فأقول لها: أي بنية انها في ما أهللت و ليس في ما أحللت».

و عن عيسى الفراء عن أبي عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «إذا


[1] الوسائل الباب 3 من العمرة.

[2] الوسائل الباب 3 من العمرة.

[3] الوسائل الباب 3 من العمرة.

[4] الوسائل الباب 3 من العمرة. إلا ان هذا الحديث في الفروع ج 4 ص 293 يرويه معاوية بن عمار كما في الوافي باب (أصناف الحج و العمرة و أفضلهما) و لم نقف على روايته في الفروع في مظانه عن الخزاز.

[5] الوسائل الباب 3 من العمرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست