responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 33

بالشروع فيه، و لا ما وجب في عامه و لم يتحقق التقصير في التأخير، كما تقدم بيانه في محله.

بقي الكلام في ما إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات، فان ظاهر الجماعة جواز التحلل، كما صرح به غير واحد منهم، و ظاهر المدارك المناقشة في الحكم المذكور، مستندا الى ان ما وصل اليه من الروايات لا عموم فيه بحيث يتناول هذه الصورة، و مع انتفاء العموم يشكل الحكم بالجواز، قال: و يلوح من كلام الشارح في الروضة و موضع من الشرح: ان التحلل انما يسوغ إذا لم يرج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت. و لا ريب انه اولى. انتهى. أقول:

فيه ما تقدم في المقالة الثانية.

ثم انه لو انكشف العدو قبل التحلل و الوقت باق، وجب عليه الإتمام، لأنه محرم و لم يأت بالمناسك. و لروايتي الفضل بن يونس و كتاب الفقه. و اما لو كان انكشافه بعد فوات الوقت، فإنه يتحلل بعمرة مفردة، كما في الروايتين المشار إليهما أيضا.

الثانية عشرة [حكم الصد عن الحج بعد إفساده]

- قد تقدم انه لو أفسد المحرم حجه بالوطء قبل الموقفين أو أحدهما، وجب عليه بدنة، و إتمام حجه، و القضاء من قابل، فلو صد بعد الإفساد، وجب عليه مع ذلك الهدي للتحلل، ان أراد التحلل و لم يصابر، فالصد أوجب الهدي، و الإفساد أوجب الثلاثة المذكورة، إلا ان وجوب الإتمام سقط هنا بالصد.

ثم انه قد اختلف الأصحاب- كما تقدم- في انه هل الأولى هي الفريضة، و الثانية عقوبة، أو الفريضة هي الثانية و إتمام الأولى عقوبة؟ و قد قدمنا ان المختار هو الأول.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست