نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 34
ثم انه قد تقدم ايضا ان وجوب القضاء على المصدود انما هو في صورة ما إذا كان الحج واجبا مستقرا في الذمة.
[صور الصد عن الحج بعد إفساده]
و على هذا ففي المسألة صور: الاولى- ان يقال ان حجة الإسلام هي الاولى و الثانية عقوبة. و قد صرح جملة من الأصحاب بأن الواجب على تقدير هذا القول الإتيان بحجتين بعد الصد و التحلل مع وجوب الحج و استقراره، و بيانه انه لا إشكال في وجوب الحج ثانيا بالإفساد، سواء قلنا ان الاولى هي حجة الإسلام و الثانية عقوبة أو بالعكس. و حينئذ فمتى قلنا بأن الأولى هي الفرض- و قد عرفت ان الحج الواجب المستقر متى صد عنه و تحلل منه وجب قضاؤه- وجب القضاء في هذه الصورة، لأنها أحد جزئيات هذه الكلية. و على هذا فيجب عليه أولا حجة القضاء ثم حج العقوبة للإفساد السابق.
الثانية- ان الحج ليس بمستقر و الواجب حج العقوبة خاصة، و يسقط القضاء، لان القضاء مراعى بفوته مع الاستقرار في الذمة، كما تقدم تحقيقه في محله، و هنا ليس كذلك كما هو المفروض.
الثالثة- ان يكون الحج مستحبا، و هو و ان وجب بالشروع فيه كما تقدم، و وجب قضاؤه بالإفساد أيضا، و إتمامه، كما تقدم في محله، إلا انه لا يجب قضاؤه بالصد عنه اتفاقا نصا و فتوى في ما اعلم. و حينئذ فمتى صد عنه و تحلل منه سقط أداء و قضاء و بقي حج الإفساد خاصة.
الرابعة- ان يقال: ان الاولى عقوبة و الثانية حجة الإسلام.
و لا ريب و لا اشكال- كما عرفت- في وجوب الحج ثانيا، و هو على هذا القول يكون قضاء لحج الإسلام.
بقي الكلام في الحج الأول الذي أفسده و هو عقوبة على هذا القول
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 34