responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 300

النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق».

و روى الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن جميل بن دراج [1] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال ان كان جاهلا فليس عليه شيء، و ان تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، و ان تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه».

أقول: قوله: «و ان تعمد بعد الثلاثين يوما» أي بعد دخول الثلاثين يوما، و هو عبارة عن دخول ذي القعدة، و هو الذي يوفر فيه الشعر.

و قد تقدم الكلام في ذلك مع صاحب المدارك.

و بالجملة فإن ما ذهب إليه في الخلاف لا اعرف له وجها بعد ورود الأمر بالتقصير و عدم ورود ما ينافيه، و العبادات مبنية على التوقيف من الشارع فالقول به من غير دليل ضعيف البتة.

و أضعف منه ما يظهر من العلامة في المنتهى حيث ان ظاهره فيه اختيار القول بالتحريم و وجوب التقصير، و مع ذلك صرح بأنه لو حلق اجزاء و سقط الدم و كيف يجزئه ما لم يقم عليه دليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل، حيث ان الشارع رتب على فعله الدم.

و أوجب الشهيد في الدروس ان يكون التقصير بمكة، قال: و لا يجب كونه على المروة للرواية الدالة على جوازه في غيرها [2] نعم يستحب عليها


[1] الوسائل الباب 4 من التقصير.

[2] من المحتمل ان يريد بذلك رواية عمر بن يزيد المتقدمة ص 296 حيث قال فيها: «ثم ائت منزلك فقصر.».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست