responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 299

و ما رواه الشيخ (قدس سره) عن محمد الحلبي [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت بأظافيرها هل عليها شيء؟ قال: لا ليس كل أحد يجد المقاريض».

و من ذلك يعلم ان ما اشتمل عليه صحيح معاوية بن عمار و صحيح محمد بن إسماعيل من الأخذ من تلك المواضع المتعددة فمحمول على الفضل و الاستحباب. و بذلك صرح أيضا الأصحاب (رضوان الله عليهم).

الثانية [هل يتعين التقصير في العمرة؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يلزم التقصير في العمرة و لا يجوز حلق الرأس، و لو حلقه فعليه دم. ذهب اليه الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن البراج و ابن إدريس و المحقق و العلامة و الشيخ الشهيد و غيرهم، قال في الدروس: و الأصح تحريمه و لو بعد التقصير.

و ذهب الشيخ في الخلاف إلى انه يجوز الحلق، و التقصير أفضل، قال في المختلف بعد نقل قول الخلاف: و كان يذهب إليه والدي (رحمه الله).

و الأصح القول المشهور، و يدل عليه

ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] في حديث قال: «و ليس في المتعة إلا التقصير».

و عن أبي بصير [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه. قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم


[1] الوسائل الباب 3 من التقصير.

[2] الوسائل الباب 4 من التقصير.

[3] الوسائل الباب 4 من التقصير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست