responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 297

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل [1]: قال «رأيت أبا الحسن (عليه السلام) أحل من عمرته و أخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار الى شاربه فأخذ منه الحجام، ثم أشار الى أطراف لحيته. فأخذ منه ثم قام».

و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن و في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج و حفص بن البختري و غيرهما عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] «في محرم يقصر من بعض و لا يقصر من بعض؟

قال يجزئه».

و عن الحسين بن أسلم [3] قال: «لما أراد أبو جعفر- يعني: ابن الرضا (عليهما السلام)- ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس، فقال له: ابدأ بالناصية. فبدأ بها».

و المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجزئ مسمى التقصير.

قال في المنتهى: و ادنى التقصير ان يقص شيئا من شعره و لو كان يسيرا، و أقله ثلاث شعرات لأن الامتثال يحصل به فيكون مجزئا.

و لما رواه الشيخ (قدس سره) في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من


[1] الوسائل الباب 10 من التقصير.

[2] الوسائل الباب 3 من التقصير.

[3] الوسائل الباب 10 من التقصير.

[4] الكافي ج 4 ص 439 و الفقيه ج 2 ص 237 الرقم 6 و التهذيب ج 5 ص 158 و الوسائل الباب 2 من التقصير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست