responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 298

شعره بمشقص. قال: لا بأس».

هذا اختيار علمائنا. ثم نقل اختلاف العامة [1].

و قال في الكتاب المذكور: لو قص الشعر بأي شيء كان أجزأه. و كذا لو نتفه أو ازاله بالنورة، لأن القصد الإزالة، و الأمر ورد مطلقا، فيجزئ كل ما يتناوله الإطلاق. و لو قص من أظفاره أجزأ، لأنه نوع من التقصير فيتناوله المطلق فيكون مجزئا. و كذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته أجزأه. انتهى.

أقول: و من ما يدل على ذلك و انه لا يتوقف على الآلة المعهودة بل يكفى كيف اتفق ما تقدم في صحيحة جميل و حفص بن البختري.

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك اني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم اقصر؟ قال: عليك بدنة. قال: قلت: اني لما أردت ذلك منها و لم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال: رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة، و ليس عليها شيء».

و رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حماد بن عثمان [3] قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام). و ذكر مثله.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة».

و رواه الكليني في الصحيح الى ابن أبي عمير مثله [5].


[1] المغني ج 3 ص 393 طبع عام 1368.

[2] الوسائل الباب 3 من التقصير.

[3] الوسائل الباب 3 من التقصير.

[4] الوسائل الباب 3 من التقصير.

[5] الوسائل الباب 3 من التقصير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست