نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 290
عليهما مسجد؟».
و ما رواه في الموثق عن الحسن بن علي بن فضال [1] قال: «سأل محمد بن علي أبا الحسن (عليه السلام) فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر؟ فقال: صل ثم عد فأتم سعيك».
و عن محمد بن الفضيل [2]«انه سأل محمد بن علي الرضا (عليه السلام) فقال له: «سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صل ثم عد فأتم سعيك.».
و عن صفوان في الصحيح عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق [3] قال:
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة، ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو الى الطعام. قال: ان أجابه فلا بأس».
و زاد في الفقيه [4]: «و لكن يقضى حق الله أحب الي من ان يقضى حق صاحبه».
أقول: في هذه الزيادة إشكال لما تقدم في اخبار قطع الطواف لحاجة أخيه المسلم [5] من الدلالة الصريحة على أفضلية السعي في حاجة أخيه على الطواف. و يمكن الجمع بحمل تلك الأخبار على حاجة يضر فوتها بالطواف و هذا الخبر على ما لا يفوت بالتأخير. و اما الحمل على ان أفضلية الإتمام