responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 289

لعله في موضع آخر من سرائره أو في غيره. و ظاهره ان القول الثاني يوافق المشهور.

و بالجملة فالواجب العمل بالروايتين المذكورتين و عدم الالتفات الى هذه الاستبعادات.

و الى ما ذكرناه مال الشيخ ابن فهد في المهذب حيث قال- بعد ذكر نحو ما ذكرناه من الإشكالات التي طعنوا بها على الروايات- ما صورته:

و الحق ترك الاعتراض و اتباع النقل عن أهل البيت (عليهم السلام) لأن قوانين الشرع لا يضبطها العقل. انتهى. و هو جيد. و الله العالم.

المسألة الرابعة [دخول وقت الفريضة حال السعي]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو دخل عليه وقت الفريضة في السعي قطعه و صلى ثم بنى، و كذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره. بل قال في التذكرة: لا اعرف فيه خلافا. و كذا في المنتهى. مع انه في المختلف نقل عن الشيخ المفيد و سلار و ابي الصلاح انهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف. و هو مؤذن باشتراطهم الموالاة فيه.

و الأصح القول المشهور، للأخبار الدالة عليه، و منها-

ما رواه الشيخ و الصدوق (قدس سرهما) في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلاة، أ يخفف، أو يقطع و يصلي ثم يعود، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود، أو ليس


[1] الكافي ج 4 ص 438 و الفقيه ج 2 ص 258 و التهذيب ج 5 ص 156 و الوسائل الباب 18 من السعي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست