و عن سعيد بن يسار في الصحيح [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط ثم رجع الى منزله و هو يرى انه قد فرغ منه، و قلم أظافيره و أحل، ثم ذكر انه سعى ستة أشواط؟ فقال لي: يحفظ انه سعى ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد و ليتم شوطا و ليرق دما. فقلت:
دم ما ذا؟ قال: بقرة. قال: و ان لم يكن حفظ انه سعى ستة، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط، ثم ليرق دم بقرة».
و في كتاب الفقه الرضوي [3]: و ان سعيت ستة أشواط و قصرت، ثم ذكرت بعد ذلك انك سعيت ستة أشواط، فعليك ان تسعى شوطا آخر و ان جامعت أهلك و قصرت سعيت شوطا آخر و عليك دم بقرة.
و قال في المسالك بعد نقل رواية سعيد المذكورة: و في معناها رواية معاوية ابن عمار عنه (عليه السلام) و زاد «قصر» [4] و لم أقف بعد التتبع على رواية معاوية بن عمار بهذا المعنى [5] و لا نقلها ناقل غيره (قدس سره).
[5] من المحتمل ان مراد صاحب المسالك برواية معاوية بن عمار هي التي تقدمت في كلام المصنف و قدمنا انها محل الخلاف بين الوافي و الوسائل في انها من كلام الشيخ أو من تتمة الحديث، مع اعتبار الباقي الذي لم يحكه في الوافي جزء من الحديث ايضا لا من كلام الشيخ. راجع التهذيب ج 5 ص 153 الرقم 503.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 285