responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 284

شوطا».

و نحوها رواية عبد الله بن مسكان الآتية ان شاء الله تعالى [1]

و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2]: فان سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع الى أهله، فعليه ان يرجع فيسعى تمامه و ليس عليه شيء، و ان كان لم يعلم ما نقص فعليه ان يسعى سبعا».

و اما ما ذكره من عدم وجوب الموالاة فيه فقد تقدم في كلام الدروس ما يدل على قول الشيخ المفيد و سلار و أبي الصلاح بوجوب الموالاة فيه. و سيأتي ما ينبه عليه ايضا ان شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة [تذكر المتمتع نقص السعي بعد الإحلال]

- لو كان متمتعا بالعمرة و ظن أنه أتم سعيه فأحل و واقع النساء ثم ذكر ما نقص، كان عليه إتمام ما نقص بلا خلاف و لا اشكال و عليه بقرة. و كذا لو قلم أظفاره أو قص شعره، و الأصل في هذه المسألة

ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب عن عبد الله بن مسكان [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل و واقع النساء انه انما طاف ستة أشواط. فقال: عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا


[1] التهذيب ج 5 ص 153 و الوسائل الباب 14 من السعي.

[2] التهذيب ج 5 ص 153 الرقم 503 و الوافي باب (ترك السعي و السهو فيه) و لم يروه في الوسائل في الباب 14 من السعي و لا في غيره و الظاهر ان ذلك لاعتبار كونه من كلام الشيخ على خلاف صاحب الوافي حيث اعتبره من تتمة الحديث الى قوله: «فعليه ان يسعى سبعا».

[3] التهذيب ج 5 ص 153 و الوسائل الباب 14 من السعي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست