responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 209

في الفريضة. و مع التنزل عن ذلك فلا أقل من القول بالكراهة.

و من البعيد بل الأبعد تكاثر هذه الاخبار في أمر مكروه.

و (ثالثا) ان جملة من اخبار المسألة قد صرحت بكون هذه الزيادة عن سهو و نسيان، و ان هذا الحكم انما ترتب على كونها عن سهو مثل صحيحة عبد الله بن سنان، و رواية أبي كهمس، و صحيحة جميل المنقولة في السرائر المرتب عليها حديث كتاب علي (عليه السلام)، و مرسلة الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة، و رواية كتاب الفقه الرضوي [1]. و حينئذ فيجب حمل ما أطلق من الاخبار على هذه الروايات المذكورة، كما هو القاعدة المشهورة و الضابطة الغير المنكورة.

و (رابعا) ان تعلقه بزيادة أمير المؤمنين (عليه السلام) المروية في حديثي معاوية بن وهب و زرارة- مستندا إلى انه لا يجوز السهو عليه و انهما لذلك كالصريحين في جواز الزيادة عمدا- فيه أن مجرد عدم تجويز السهو عليه لا يستلزم ما ذكره، لما عرفت فيه من الفساد.

و لجواز خروج هاتين الروايتين مخرج التقية في النقل. و مثلهما غير عزيز في الاخبار. و مثلهما

الخبر المروي [2] «انه صلى جنبا ناسيا فأمر مناديه بعد الصلاة ان ينادى في الناس بقضاء صلاتهم و انه صلى بهم جنبا».

و مثله غيره، و لا محمل له إلا التقية. و سبيل هذين الخبرين سبيل هذا الخبر.

و اما ما ذكره في المدارك في هذا المقام من ما يعطي الجمود على ظاهر هذين الخبرين في جواز السهو عليه- مستندا الى مذهب ابن بابويه و شيخه، حيث قال بعد نقل صحيحة زرارة: و مقتضى الرواية وقوع السهو من


[1] ص 201 و 202 و 203.

[2] الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست