نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 210
الإمام (عليه السلام) و قد قطع ابن بابويه بإمكانه، و نقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد انه كان يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه و آله). انتهى. و ظاهره الميل الى ما ذكره ابن بابويه هنا لأجل التوصل الى العمل بالرواية المذكورة- ففيه ان كلام الصدوق (قدس سره) و شيخه لا عموم فيه لجميع المعصومين (عليهم السلام) و انما هو مخصوص بالنبي (صلى الله عليه و آله). ثم لا مطلقا ايضا بل مخصوص بالصلاة و النوم كما هو مورد تلك الاخبار. و ان سهوه (صلى الله عليه و آله) في ذينك الموضعين كان من الله (تعالى) لمصلحة في ذلك، فدعوى العموم- كما يفهم من كلامه و كلام غيره- ليس في محله. و منه يظهر انه لا يجوز العمل بظاهر هذه الاخبار بل الواجب حملها على التقية كما ذكرناه، و به يزول الاشكال. و الله العالم.
الثالثة [هل يعتبر في إكمال الأسبوعين في الزيادة سهوا بلوغ الركن]
- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه انما يثبت إكمال الأسبوعين إذا لم يذكر حتى يبلغ الركن، فان ذكر قبل ذلك وجب القطع. و استدل عليه الشيخ برواية أبي كهمس المتقدمة [1].
قال في المدارك بعد نقل هذه الرواية: و هذه الرواية معارضة بما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم. ثم أورد صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة [2] و قال بعدها: و قال الشيخ في الاستبصار: ان هذا الخبر مجمل و رواية أبي كهمس مفصلة، و الحكم بالمفصل اولى منه بالمجمل. و هو جيد لو تكافأ السندان، لكن الرواية الأولى ضعيفة الاسناد و هذه الرواية