responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 182

فيطاف عنه، و ان مات قبل ان يطاف عنه طاف عنه وليه».

و هو مثل ذينك الخبرين المطلقين، فيجب تقييد إطلاقه.

و بالجملة فهذه الاخبار بين ما دل على جواز الاستنابة على الإطلاق و بين ما دل على وجوب الحج بنفسه على الإطلاق، و بين ما دل على التفصيل. و القاعدة في مثل ذلك حمل المطلق على المقيد. و هذا بحمد الله سبحانه واضح لا سترة عليه.

بقي من اخبار المسألة

ما رواه عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] «عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع الى أهله؟ قال: عليه بدنة ينحرها بين الصفا و المروة».

و الظاهر حملها على المواقعة مطلقا أو مع الذكر، على الخلاف المشار اليه آنفا.

الرابع [هل تجب إعادة السعي عند قضاء الطواف؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في انه متى وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فهل يجب إعادة السعي بعده أيضا أم لا؟ قولان، فذهب الشيخ (قدس سره) في الخلاف- على ما نقل عنه- الى الوجوب، و استقربه الشهيد (قدس سره) في الدروس، فقال: إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا، كما قاله الشيخ في الخلاف. و نقل بعض الفضلاء عن الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد (قدس سره) انه لم يذكر الأكثر قضاء السعي لو قضى الطواف. و في الخلاف: يقضي السعي بعده.

و قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين: و يمكن الاستدلال على قضاء


[1] التهذيب ج 5 ص 489، و الوسائل الباب 58 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست