responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 183

السعي معه

بما رواه الكليني و الشيخ عنه عن منصور بن حازم [1]- في القوي عندي صحيح عند جماعة حسن عند بعضهم- قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل ان يطوف بالبيت. فقال: يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا و المروة فيطوف بينهما».

و ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم [2] بإسناد فيه اشتراك قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا و المروة. قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي. قلت:

ان ذلك قد فاته؟ قال: عليه دم، ألا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك».

أقول: المفهوم من مجموع هذين الخبرين انه متى اتى بالطواف و السعي معا إلا انه لم يرتب بينهما، فان كان حاضرا وجب عليه الإعادة بما يحصل معه الترتيب، فان فاته ذلك و لم يمكن استدراكه في عامه فان عليه دما، لإخلاله بالترتيب. و ظاهره صحة ما اتى به حيث لم يوجب عليه الإعادة، و هذا بخلاف محل البحث من نسيان الطواف بالكلية و عدم حضوره لاستدراكه.

و بالجملة فإنه لم يظهر لي دليل على وجوب السعي، و الأصل العدم.

هذا مع ما عرفت في وجوب قضاء الطواف من أصله من إمكان تطرق المناقشة، لعدم الدليل الواضح سوى الإجماع ان تم. و الاحتياط لا يخفى.

الخامس [هل يجب الإحرام لو عاد لاستدراك الطواف؟]

- لو عاد لاستدراك طواف الحج أو طواف العمرة أو النساء


[1] التهذيب ج 5 ص 129، و الوسائل الباب 63 من الطواف.

[2] التهذيب ج 5 ص 129، و الوسائل الباب 63 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست