نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 166
المأخذ، فان التحلل بأفعال العمرة انما يثبت مع فوات الحج لا مع بطلان النسك مطلقا. قال: و المسألة قوية الإشكال، من حيث استصحاب حكم الإحرام الى ان يعلم حصول المحلل، و انما يعلم بالإتيان بأفعال العمرة، و من أصالة عدم توقفه على ذلك مع خلو الأخبار الواردة في مقام البيان منه. و لعل المصير الى ما ذكره (رحمه الله) أحوط. انتهى.
أقول: و المسألة لخلوها من النص محل توقف و اشكال. و الله العالم.
المسألة الثانية [حكم تارك الطواف نسيانا]
- قد عرفت في سابق هذه المسألة انهم صرحوا بان تارك الطواف نسيانا يجب عليه قضاؤه و لو بعد المناسك، و ان تعذر العود استناب.
و قال في المدارك بعد ان ذكر ان هذا مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا اعلم فيه مخالفا: و لم أقف لهم في هذا التفصيل على مستند، و الذي وقفت عليه في ذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)[1] قال:
«سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي، ان كان تركه في حج بعث به في حج، و ان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، و وكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه».
و إطلاق الرواية يقتضي جواز الاستنابة للناسي إذا لم يذكر حتى قدم بلاده مطلقا، و انه لا فرق في ذلك بين طواف العمرة و طواف الحج و طواف النساء. الى ان قال بعد البحث في المسألة:
و قد ظهر من ذلك ان الأظهر وجوب الإتيان بالطواف المنسي، و جواز
[1] التهذيب ج 5 ص 128، و الوسائل الباب 58 من الطواف.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 166