responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 165

فائدتان

الاولى [متى ينتهي وقت الطواف و السعي؟]

- المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ان تمام ذي الحجة وقت الطواف و السعي و انه يصح الإتيان بهما في تلك المدة، و ان اثم بالتأخير. و على هذا فلا يتحقق ترك الطواف الموجب لبطلان الحج إلا بخروج الشهر. و اما في عمرة التمتع فبضيق الوقت عن التلبس بالحج و لما يفعله، بمعنى انه لو اتى به فاته الموقفان و اما في العمرة المجامعة لحج الافراد و حج القران فبخروج السنة بناء على وجوب إيقاعها فيها. و سيأتي الكلام فيه في محله ان شاء الله (تعالى). و اما في المجردة فإشكال، إذ يحتمل وجوب الإتيان بالطواف فيها مطلقا لعدم التوقيت، و البطلان بالخروج من مكة بنية الاعراض عن فعله.

الثانية [ما هو المحلل من الإحرام عند بطلان الحج بترك الركن؟]

- إذا بطل الحج بترك الركن كالطواف و نحوه، فهل يحصل التحلل بذلك، أو يبقى على إحرامه الى ان يأتي بالفعل الفائت في محله، و يكون إطلاق اسم البطلان مجازا، كما قاله الشهيد (قدس سره) في الحج الفاسد بناء على ان الفرض الأول، أو يتحلل بأفعال العمرة؟ احتمالات، و نقل عن المحقق الشيخ علي (قدس سره) في حواشي القواعد انه جزم بالأخير، و قال: انه على هذا لا يكاد يتحقق معنى الترك المقتضى للبطلان في العمرة المفردة، لأنها هي المحللة من الإحرام عند بطلان نسك آخر غيرها، فلو بطلت احتيج في التحلل من إحرامها إلى أفعال العمرة. و هو معلوم البطلان. و اعترضه في المدارك بأنه غير واضح

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست