responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 157

و ركعتاه. و باقي أفعال الحج من المسنونات. و أركان فرائض العمرة:

النية، و الإحرام، و طواف الزيارة، و السعي. و اما ما ليس بركن من فرائضها، فالتلبية، و ركعتا الطواف، و طواف النساء، و ركعتاه. كذا ذكره أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان. و ظاهره ان ما عدا هذه المذكورات التي هي الأركان و الفرائض من المسنونات و المستحبات و هو خلاف ما عليه ظاهر أكثر الأصحاب.

و ظاهرهم الاتفاق على ان طواف النساء ليس بركن بل من الفروض قال في الدروس: كل طواف واجب ركن إلا طواف النساء. و قال في المسالك انه ليس بركن إجماعا.

و قال في المدارك- بعد ان ذكر ان المراد بالركن هنا ما يبطل الحج بتركه عمدا خاصة- ما صورته: و لا ريب في ركنية طواف الحج و العمرة بهذا المعنى، فإن الإخلال بهما أو بأحدهما يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى المكلف تحت العهدة، إلا ان يقوم على الصحة دليل من خارج، و هو منتف هنا. إلا ان ذلك بعينه آت في طواف النساء فان الحكم بصحة الحج مع تعمد الإخلال به يتوقف على الدليل.

و ربما أمكن الاستدلال عليه

بما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] انه قال: «و عليه. يعني المفرد- طواف بالبيت بعد الحج».

فان المراد بهذا الطواف طواف النساء. و كونه بعد الحج يقتضي خروجه عن حقيقته فلا يكون فواته مؤثرا في بطلانه.

أقول. و مثل هذه الرواية بل أصرح منها

ما رواه الشيخ (قدس


[1] التهذيب ج 5 ص 42، و الوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست