نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 109
فكتب (عليه السلام): تعيد»،.
فإنه يجب حمل إطلاقه على ما فصلته الروايات المتقدمة من اعادة ما اختصرته خاصة. و الله العالم.
و
سادسها- ان يكمله سبعا
، و هو إجماعي نصا و فتوى.
و من الاخبار الصريحة في ذلك ما تقدم
في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قريبا [1] من قوله فيها: «ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط.
الحديث».
و ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب من لا يحضره الفقيه [2] بإسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله (عز و جل) في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء.
الى ان قال: و لم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجرى الله (عز و جل) ذلك في الإسلام».
و ما رواه في كتاب العلل و الأحكام [3] بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «قلت: لأي علة صار الطواف سبعة أشواط؟ فقال ان الله (تعالى) قال للملائكة إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً[4]فردوا عليه و قالوا أَ تَجْعَلُ فِيهٰا مَنْ يُفْسِدُ فِيهٰا وَ يَسْفِكُ الدِّمٰاءَ.[5]فقال إِنِّي أَعْلَمُ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ[6]. و كان لا يحجبهم