responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 108

و كلها ظاهرة في ان البناء وقع على الأساس القديم الذي كان من زمان إبراهيم (عليه السلام) لا انهم نقصوا منه بحيث خرج منه شيء في الحجر.

و يحتمل ان يكون

ما نقله في التذكرة من طرق العامة، فإنهم رووا [1]:

«أن عائشة قالت: نذرت أن أصلي ركعتين في البيت. فقال النبي (صلى الله عليه و آله): صلى في الحجر، فان فيه ستة أذرع من البيت».

و بالجملة فالظاهر من أخبارنا خروجه كملا عن البيت، و ما ذكروه من هذا القول المشهور لا نعرف له مستندا.

ثم ان ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة برواية الشيخين المذكورين- و كذا صحيحة حفص بن البختري أو حسنته- هو اعادة ما اختصره خاصة من واحد أو أكثر دون اعادة الطواف من رأس. و نقل في المدارك انه روى نحوه في الصحيح عن الحسن بن عطية عن الصادق (عليه السلام).

و لم أقف على هذه الرواية في ما حضرني من كتب الاخبار.

و لا تكفي الإعادة من موضع دخول الحجر بان يتم الشوط من ذلك المكان، بل تجب الإعادة من الحجر الأسود.

و لا ينافي ذلك

ما رواه الشيخ (قدس سره) عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن سفيان [2] قال: «كتبت الى ابي الحسن الرضا (عليه السلام):

امرأة طافت طواف الحج، فلما كانت في الشوط السابع اختصرت و طافت في الحجر و صلت ركعتي الفريضة و سعت و طافت طواف النساء، ثم أتت منى.


[1] المغني ج 3 ص 344 طبع مطبعة العاصمة. و ليس فيه لفظ «ركعتين» و سنن البيهقي ج 5 ص 89. و يستفاد منهما بالمعنى.

[2] الفقيه ج 2 ص 249، و الوسائل الباب 31 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست