responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 83

و تلبس الحرير و الخز و الديباج؟ فقال: نعم لا بأس به».

و صحيحة حريز المتقدمة [1] الدالة على ان كل ثوب يصلى فيه فلا بأس ان يحرم فيه. و الحرير من ما يجوز للنساء الصلاة فيه.

و رواية النضر بن سويد عن ابي الحسن (عليه السلام) [2] قال:

«سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الدروس. الى ان قال: و لا بأس بالعلم في الثوب. الحديث».

و الذي يدل على المنع صريحا

صحيحة العيص بن القاسم [3] قال:

«قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين، و كره النقاب».

و ما رواه الكليني عن داود بن الحصين عن أبي عيينة [4] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام): ما يحل للمرأة ان تلبس و هي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير. قلت:

تلبس الخز؟ قال: نعم. قلت: فان سداه إبريسم و هو حرير؟ قال:

ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس».

و رواه الشيخ في التهذيب عن


[1] ص 81.

[2] الوسائل الباب 33 من الإحرام، و الباب 39 و 49 من تروك الإحرام و الحديث ينتهي بقوله (ع): «و لا بأس بالعلم في الثوب» فكلمة «. الحديث» لعلها زيادة من الناسخ.

[3] الفروع ج 4 ص 344، و التهذيب ج 5 ص 73 و 74، و الوسائل الباب 33 من الإحرام، و الباب 48 من تروك الإحرام.

[4] الفروع ج 4 ص 345، و الوسائل الباب 33 من الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست