نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 75
رجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالإحرام قال: عليه دم».
- فهو خبر شاذ لا يبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة. و قد حمله الشيخ على من لم يجهر بالتلبية و ان كان قد لبى في ما بينه و بين نفسه. و احتمل في الاستبصار حمله على الاستحباب ايضا
الثالث- لبس ثوبي الإحرام للرجل
، و وجوبه اتفاقي بين الأصحاب قال في المنتهى: انا لا نعلم فيه خلافا.
و تدل عليه الاخبار: منها-
قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار [1]: «إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق، أو الى وقت من هذه المواقيت- و أنت تريد الإحرام- فانتف إبطيك. الى ان قال: و اغتسل، و البس ثوبيك. الحديث».
و في صحيحة معاوية بن وهب [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)- و نحن بالمدينة- عن التهيؤ للإحرام. فقال: اطل بالمدينة، و تجهز بكل ما تريد، و ان شئت استمتعت بقميصك، حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء، و تلبس ثوبيك، ان شاء الله».
و في صحيحة هشام بن سالم [3] قال: «أرسلنا الى ابي عبد الله
[1] الفروع ج 4 ص 326، و الفقيه ج 2 ص 200، و الوسائل الباب 6 و 15 من الإحرام.
[2] روى الشيخ في التهذيب ج 5 ص 62 و 64 هذه الرواية بطريقين، و اللفظ يختلف فيهما. و أوردهما في الوسائل في الباب 7 من الإحرام برقم (1) و (3).
[3] الفروع ج 4 ص 328، و الفقيه ج 2 ص 201، و التهذيب ج 5 ص 63 و ص 303، و الوسائل الباب 8 من الإحرام، و الباب 30 من تروك الإحرام.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 75