responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 63

و الوقار، فإذا انتهيت الى الرقطاء دون الردم فلب، و إذا انتهيت الى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى. الحديث».

و مقتضاه تأخير التلبية عن موضع الإحرام الى أن ينتهي إلى الرقطاء دون الردم، فيلبي ثم يرفع صوته بها إذا أشرف على الأبطح.

و إطلاقها يدل على عدم الفرق بين الراكب و الماشي، إلا ان الشيخ في التهذيب ذكر ان الماشي يلبي من موضع إحرامه الذي يصلي فيه و الراكب يلبى عند الرقطاء أو عند شعب الدب، و لا يجهر بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح.

و استدل على ذلك

برواية عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج، فان كنت ماشيا فلب عند المقام، و ان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك».

و هي- كما ترى- غير دالة على ما ادعاه.

و بالجملة فالظاهر هو جواز التلبية من المسجد للماشي و الراكب، و ان كان الأفضل تأخير التلبية إلى الموضع المذكور في صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة، و الرفع بها الى الموضع الآخر.

و من ما يدل على ذلك

ما رواه الصدوق في الصحيح عن حفص بن البختري و معاوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبي جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] انه قال: «و ان أهللت من المسجد


[1] الوسائل الباب 46 من الإحرام.

[2] الوسائل الباب 46 من الإحرام. و قد ذكرنا في التعليقة 4 ص 41 و 42 ما يتعلق بالمورد، فراجع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست