نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 63
و الوقار، فإذا انتهيت الى الرقطاء دون الردم فلب، و إذا انتهيت الى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى. الحديث».
و مقتضاه تأخير التلبية عن موضع الإحرام الى أن ينتهي إلى الرقطاء دون الردم، فيلبي ثم يرفع صوته بها إذا أشرف على الأبطح.
و إطلاقها يدل على عدم الفرق بين الراكب و الماشي، إلا ان الشيخ في التهذيب ذكر ان الماشي يلبي من موضع إحرامه الذي يصلي فيه و الراكب يلبى عند الرقطاء أو عند شعب الدب، و لا يجهر بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح.
و استدل على ذلك
برواية عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج، فان كنت ماشيا فلب عند المقام، و ان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك».
و هي- كما ترى- غير دالة على ما ادعاه.
و بالجملة فالظاهر هو جواز التلبية من المسجد للماشي و الراكب، و ان كان الأفضل تأخير التلبية إلى الموضع المذكور في صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة، و الرفع بها الى الموضع الآخر.
و من ما يدل على ذلك
ما رواه الصدوق في الصحيح عن حفص بن البختري و معاوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبي جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام)[2] انه قال: «و ان أهللت من المسجد