responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 565

و منها

الريحان

عند بعض الأصحاب، و منهم: الشيخ، و ابن إدريس و المحقق في الشرائع، و العلامة في جملة من كتبه، فإنهم ذهبوا الى الكراهة. و قد تقدم نقل القولين فيها في مسألة الطيب و تحريمه على المحرم، و تحقيق الكلام في ذلك.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان شيخنا الشهيد في الدروس قد عد في المكروهات ايضا افرادا أخر زائدة على ما ذكره جمهور الأصحاب:

منها: ما قدمنا نقله عنه، و منها

الاحتباء للمحرم، و في المسجد الحرام، و المصارعة

، خوفا من جرح أو سقوط شعر.

و يدل على الاحتباء

ما رواه في الكافي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «يكره الاحتباء للمحرم.

و يكره في المسجد الحرام».

و الاحتباء- على ما في النهاية الأثيرية- أن يضم الإنسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، و يشده عليها.

و قد يكون الاحتباء باليدين.

و يدل على الثاني

ما رواه عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن المحرم يصارع، هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له، مخالفة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره».

أقول: و من المكروهات رواية الشعر. و لم أقف على من عده من مكروهات الإحرام.

و يدل عليه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان [3]


[1] الوسائل الباب 93 من تروك الإحرام.

[2] الفروع ج 4 ص 367، و الوسائل الباب 94 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 51 من صلاة الجمعة، و الباب 13 من آداب الصائم، و الباب 96 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست