نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 553
السادسة [حكم المحرم إذا أكل أو لبس ما لا يحل للمحرم]
- قد صرح جملة من الأصحاب بأن المحرم إذا أكل ما لا يحل للمحرم أكله، أو لبس ما لا يجوز لبسه، من ما لم يقدر فيه فدية مخصوصة، فعليه شاة.
و استندوا في ذلك الى
صحيحة زرارة بن أعين [1] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة».
و روى الشيخ عن الحسن بن هارون عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت؟ قال: إذا فرغت من مناسك و أردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به، يكون كفارة لما أكلت و لما دخل عليك في إحرامك من ما لا تعلم».
الفصل الثاني في تروك الإحرام المكروهة
و منها
الإحرام في الثياب السود
على المشهور، قال الشيخ في النهاية:
لا يجوز الإحرام في الثياب السود. و قال ابن إدريس بعد ما نقل ذلك عنه: معناه انه مكروه شديد الكراهة لا انه محظور. و قال (رحمه الله) في المبسوط: فان كانت غير بيض كان جائزا، إلا إذا كانت سودا، فإنه لا يجوز الإحرام فيها، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران و المسك و غيرهما. و لا يخفى ظهور هذه العبارة في التحريم