responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 553

السادسة [حكم المحرم إذا أكل أو لبس ما لا يحل للمحرم]

- قد صرح جملة من الأصحاب بأن المحرم إذا أكل ما لا يحل للمحرم أكله، أو لبس ما لا يجوز لبسه، من ما لم يقدر فيه فدية مخصوصة، فعليه شاة.

و استندوا في ذلك الى

صحيحة زرارة بن أعين [1] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة».

و روى الشيخ عن الحسن بن هارون عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت؟ قال: إذا فرغت من مناسك و أردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به، يكون كفارة لما أكلت و لما دخل عليك في إحرامك من ما لا تعلم».

الفصل الثاني في تروك الإحرام المكروهة

و منها

الإحرام في الثياب السود

على المشهور، قال الشيخ في النهاية:

لا يجوز الإحرام في الثياب السود. و قال ابن إدريس بعد ما نقل ذلك عنه: معناه انه مكروه شديد الكراهة لا انه محظور. و قال (رحمه الله) في المبسوط: فان كانت غير بيض كان جائزا، إلا إذا كانت سودا، فإنه لا يجوز الإحرام فيها، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران و المسك و غيرهما. و لا يخفى ظهور هذه العبارة في التحريم


[1] الوسائل الباب 8 من بقية كفارات الإحرام.

[2] الوسائل الباب 3 من بقية كفارات الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست