responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 54

بنعله. و اما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسنمها».

و موثقة يونس بن يعقوب [1] قد اشتملت على التلبية بعد الاشعار، و الروايتان الأوليان ظاهرتان في استحباب التقليد بعد الاشعار، و روايتا الفضيل و السكوني شاملتان بإطلاقهما لاستحباب الاشعار بعد التقليد، و الرواية الخامسة ظاهرة في استحباب التلبية بعد الاشعار. و اما ما يدل على استحباب الاشعار و التقليد بعد التلبية فيظهر ايضا من صدر رواية الفضيل، حيث انه (عليه السلام) حكم بصحة الاشعار و التقليد، و انه يكون بذلك قارنا متى فعل ذلك قبل دخول الحرم. و بذلك يظهر لك ما في كلام الفاضلين المتقدمين (قدس الله روحيهما).

المسألة الثالثة [كيفية التلبيات الأربع]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في كيفية التلبيات الأربع بعد الاتفاق على ان الواجب هو اربع منها لا غير:

قال الشيخ في النهاية و المبسوط: التلبيات الأربع فريضة، و هي:

«لبيك اللهم لبيك، لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك» و به قال أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس و نقله في المدارك عن أكثر المتأخرين.

و قال الشيخ في الاقتصاد: ثم يلبي فرضا واجبا فيقول: «لبيك اللهم لبيك، لبيك، ان الحمد و النعمة و الملك لك [2] لا شريك لك لبيك».


[1] ص 50.

[2] هذا القول يختلف عن القول الأول في تقديم كلمة «لك» و تأخيرها، لأنها في القول الأول مقدمة على كلمة «و الملك» و في هذا* * * القول مؤخرة عنه، كما ورد في المختلف ج 1 ص 95. و قد اتفقت النسخة المطبوعة و المخطوطة على تقديم كلمة «لك» في هذا القول كما في القول الأول، و عليه فلا يبقى فرق بين القولين بمقدار ما نقله المصنف (قدس سره) و ان كان يفترق القول الثاني عن القول الأول بفقرة لم ينقلها (قدس سره) و هي قوله في آخرها: «بحجة و عمرة- أو حجة مفردة- تمامها عليك لبيك» و عليه تكون التلبيات خمسا.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست