responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 537

و اما التعليل بأنه ميت فهو تعليل عليل ميت.

السابعة [تحريم صيد حرم المدينة]

- مقتضى موثقة زرارة المتقدمة تحريم صيد حرم المدينة و شجره. و هو قول الشيخ (قدس سره). و قيل بالكراهة، للأصل.

و ظاهر الخبر المذكور يوجب الخروج عن هذا الأصل.

الثامنة [حرمة قطع شجر الحرم على المحل]

- قال في المدارك: و اعلم ان قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل ايضا، كما صرح به الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) و دلت عليه النصوص. و حينئذ فكان المناسب ان لا يجعل ذلك من تروك الإحرام بل يجعل مسألة برأسها كما فعل في الدروس. انتهى. و هو جيد.

أقول: و الظاهر ان حكم الحشيش ايضا كذلك. و انه يحل للمحرم قطع الشجر و قلع الحشيش في غير الحرم، بلا خلاف و لا إشكال في ذلك.

التاسعة [فروع في كلام العلامة]

- قطع العلامة في التذكرة بجواز قطع ما انكسر و لم يبن، معللا بأنه قد تلف فهو بمنزلة الميت و الظفر المنكسر. أقول: و هو لا يخلو من شوب الاشكال.

و جواز أخذ الكمأة، معللا بأنه لا أصل له فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض. أقول: و هو جيد، فان ظاهر الاخبار المتقدمة التخصيص بالشجر و الحشيش و نحوهما من ما لا يتناول ذلك.

و نقل الإجماع على جواز الانتفاع بالغصن المنكسر و الورق الساقط إذا كان ذلك بغير فعل الآدمي، لتناول النهي ما يقطع و هذا لم يقطع.

أقول: و هو جيد.

و استقرب الجواز إذا كان بفعل الآدمي، لأنه بعد القطع يكون

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست