نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 528
و الاستناد الى ما هذا شأنه و إثبات حكم شرعي به مشكل.
الصنف الخامس عشر و السادس عشر- قلع الشجر و قلم الأظفار
. و الكلام هنا يقع في مقامين
[المقام] الأول- في قلع الشجر
، الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) في انه يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، و الحشيش النابت فيه، عدا ما يأتي استثناؤه في المقام ان شاء الله (تعالى).
و عليه تدل جملة من الاخبار: منها-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] انه قال: «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته».
و ما رواه الكليني في الحسن عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل.
فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. قال: قلت: فإن أصلها في الحل و فرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها».
و رواه ابن بابويه و الكليني في الصحيح نحوا منه [4].
و ما رواه الصدوق عن سليمان بن خالد في الصحيح أو الحسن [5]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقطع من الأراك
[1] الفقيه ج 2 ص 166، و الوسائل الباب 86 من تروك الإحرام.