responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 528

و الاستناد الى ما هذا شأنه و إثبات حكم شرعي به مشكل.

الصنف الخامس عشر و السادس عشر- قلع الشجر و قلم الأظفار

. و الكلام هنا يقع في مقامين

[المقام] الأول- في قلع الشجر

، الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) في انه يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، و الحشيش النابت فيه، عدا ما يأتي استثناؤه في المقام ان شاء الله (تعالى).

و عليه تدل جملة من الاخبار: منها-

ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] انه قال: «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته».

و ما رواه الكليني في الحسن عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل.

فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. قال: قلت: فإن أصلها في الحل و فرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها».

و رواه ابن بابويه و الكليني في الصحيح نحوا منه [4].

و ما رواه الصدوق عن سليمان بن خالد في الصحيح أو الحسن [5] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقطع من الأراك


[1] الفقيه ج 2 ص 166، و الوسائل الباب 86 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 86 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 90 من تروك الإحرام.

[4] الوسائل الباب 90 من تروك الإحرام.

[5] الفقيه ج 2 ص 166، و الوسائل الباب 18 من بقية كفارات الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست