responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 525

و ما رواه في الفقيه [1] قال: «سأل ذريح أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ فقال: نعم إذا خشي الدم».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال:

بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر».

و عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام). الرواية المتقدمة في الفصل الأول [3] حيث قال فيها: «و يحك الجسد ما لم يدمه».

و في الصحيح عن الحلبي [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك؟ قال: نعم، و لا يدمي».

و ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) [5] قال: «سألته عن المحرم هل يصلح له ان يستاك؟ قال: لا بأس، و لا ينبغي ان يدمي فمه».

و لفظ: «لا ينبغي» في الاخبار بمعنى التحريم شائع، كما نبهنا عليه في غير موضع من ما تقدم.

و اما ما يدل على القول الثاني

فصحيحة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) [6] قال: «لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر».

قال في الفقيه [7]: و احتجم الحسن بن علي (عليهما السلام) و هو محرم.

و صحيحة معاوية بن عمار [8] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يستاك؟ قال: نعم. قلت: فإن أدمى يستاك؟


[1] الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 73 من تروك الإحرام.

[3] ص 512.

[4] الوسائل الباب 73 من تروك الإحرام.

[5] الوسائل الباب 73 من تروك الإحرام.

[6] الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.

[7] الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.

[8] الفروع ج 4 ص 366، و الفقيه ج 2 ص 222، و الوسائل الباب 92 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست