responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 521

و يمكن الحمل على حال الوضوء، لما سيأتي ان شاء الله- تعالى- في المقام.

و هذه الرواية رواها في الوافي [1] بهذا الوجه الذي نقلناه، و الموجود في كتب الحديث [2]: «عن جعفر بن بشير و المفضل بن عمر» فيكون الحديث صحيحا، لعطف المفضل على جعفر بن بشير. و لكنه لا يخلو من اشكال- كما نبه عليه جملة من المحدثين- لان جعفر بن بشير من أصحاب الرضا (عليه السلام) فتبعد روايته عن الصادق (عليه السلام). و احتمل بعض سقوط الواسطة، و بعض التحريف في الإتيان بالواو عوض «عن». و الظاهر ان ما ذكره في الوافي اجتهاد منه، كما هي عادته في تصحيح الاخبار متنا و سندا بما ادى اليه فكره.

هذا كله في ما لو كان المس في غير الوضوء، اما لو كان فيه فالمشهور انه لا شيء عليه.

و يدل عليه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن الهيثم بن عروة التميمي [3] قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء، فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان. فقال: ليس بشيء مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [4].

و ألحق الشهيد في الدروس بالوضوء الغسل ايضا. قال في المدارك:

و هو حسن. بل مقتضى التعليل إلحاق إزالة النجاسة و الحك الضروري به ايضا. انتهى.

و نقل في الدروس عن الشيخ المفيد: انه أوجب الكف في السقوط


[1] باب (الحجامة و ازالة الشعر و الظفر للمحرم).

[2] التهذيب ج 5 ص 339، و الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

[3] التهذيب ج 5 ص 339، و الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

[4] سورة الحج، الآية 78.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست