responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 519

و كذا قال السيد المرتضى. و قال ابن البراج: إذا مس رأسه أو لحيته لغير طهارة، فسقط شيء من شعرهما بذلك، فعليه كف من طعام، و ان كان مسهما للطهارة لم يكن عليه شيء. و قد ذكر انه ان سقط في حال وضوئه كان عليه كف من طعام، و ان كان كثيرا فدم شاة.

و اما الروايات الواردة في المقام: فمنها-

ما رواه الشيخ و الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان؟ قال:

يطعم شيئا».

قال الصدوق [2]: و في خبر آخر: «مدا من طعام أو كفين».

و عن هشام بن سالم في الصحيح [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم، فسقط شيء من الشعر، فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق».

و رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن هشام مثله [4] إلا انه قال:

«بكف من كعك أو سويق».

و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «ان نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده».

و ما رواه الشيخ عن منصور عن الصادق (عليه السلام) [6]: «في


[1] الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

[2] الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

[3] الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

[4] الوافي باب (الحجامة و ازالة الشعر و الظفر للمحرم). و لكن في الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام ينقله عن الصدوق و الكليني فقط. و لم نجده في التهذيب.

[5] الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

[6] الوسائل الباب 16 من بقية كفارات الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست