responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 518

أقول: لا ريب ان مورد الأخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة انما هو التضرر بالقمل أو بالصداع كما في روايات المحصر. و عليه يحمل إطلاق الآية [1] و يبقى ما عداه خارجا عن محل البحث. و بالجملة فالفدية انما هو في موضع رفع الأذى بأحد هذه الأشياء. و اما ما يستلزم تركه الضرر الموجب للعمى- مثلا- أو عدم الأبصار، أو نحو ذلك من الأمراض، فالظاهر انه لا فدية فيه، لعدم الدليل.

و بنحو ما ذكره العلامة هنا صرح في الدروس ايضا. و هو جيد.

و مناقشة السيد (قدس سره) ضعيفة.

الخامسة [حكم الناسي و الجاهل في المقام]

- قال في الدروس: الأقرب انه لا شيء على الناسي و الجاهل. و أوجب الفاضل الكفارة على الناسي في الحلق و القلم، لأن الإتلاف يتساوى فيه العمد و الخطأ كالمال. و هو بعيد،

لصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) [2]: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه».

و نقل الشيخ الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي. و القياس عندنا باطل، و خصوصا مع معارضة النص. انتهى. و هو جيد.

السادسة- لو مس لحيته أو رأسه فسقط منه شيء

فالواجب كف من طعام. و الحكم من ما لا خلاف فيه بين الأصحاب، كما هو ظاهر المنتهى و التذكرة. و نقل عن ابن حمزة: التصدق بكفين. و قال الصدوق في المقنع: بكف أو كفين من طعام. و قال سلار: و ان أسقط بفعله شيئا من شعره فعليه كف من طعام. و من أسقط كثيرا من شعره فعليه دم شاة. و أطلق. و لم يذكر التفصيل بين الوضوء و غيره.


[1] سورة البقرة، الآية 196.

[2] الوسائل الباب 10 من بقية كفارات الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست