responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 509

انهما رقيا في غير مرقاهما».

و هذا الخبر- كما ترى- مختص بالإنسان و لا تعرض فيه للبعير.

و قال الشيخ في التهذيب: و لا بأس ان يلقى المحرم القراد عن بعيره و لا يلقي الحلمة. و استدل عليه

بما رواه عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقى الحلمة».

أقول: و يدل على ما ذكره (قدس سره) زيادة على الرواية المذكورة

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «ان القراد ليس من البعير، و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها، و الق القراد».

و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن المحرم، يقرد البعير؟ قال: نعم، و لا ينزع الحلمة».

و ما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد [4] قال: «لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك، و لا ترم الحلمة».

و ما رواه في التهذيب و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقى الحلمة».

و ما رواه الصدوق عن ابي بصير [6] قال: «سألته عن المحرم


[1] الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.

[2] الفروع ج 4 ص 364، و الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.

[4] الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.

[5] الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام. و قد تقدم نقله عن التهذيب برقم (1).

[6] الوسائل الباب 80 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست