نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 509
انهما رقيا في غير مرقاهما».
و هذا الخبر- كما ترى- مختص بالإنسان و لا تعرض فيه للبعير.
و قال الشيخ في التهذيب: و لا بأس ان يلقى المحرم القراد عن بعيره و لا يلقي الحلمة. و استدل عليه
بما رواه عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقى الحلمة».
أقول: و يدل على ما ذكره (قدس سره) زيادة على الرواية المذكورة
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «ان القراد ليس من البعير، و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها، و الق القراد».
و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن المحرم، يقرد البعير؟ قال: نعم، و لا ينزع الحلمة».
و ما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد [4] قال: «لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك، و لا ترم الحلمة».
و ما رواه في التهذيب و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقى الحلمة».
و ما رواه الصدوق عن ابي بصير [6] قال: «سألته عن المحرم