responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 500

و ما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه، و لا يدلكه».

الى غير ذلك من الاخبار.

الصنف الحادي عشر و الثاني عشر- الادهان، و قتل هوام الجسد

، فالكلام هنا يقع في مقامين:

[المقام] الأول في الادهان

، و ينبغي ان يعلم ان الادهان على قسمين: مطيبة و غير مطيبة.

فاما القسم الأول فالظاهر انه لا خلاف في تحريمه على المحرم، إلا ما ينقل عن الشيخ في الجمل من القول بالكراهة. و هو ضعيف.

و قال العلامة في المنتهى: انه قول عامة أهل العلم، و تجب فيه الفدية إجماعا.

و هل يحرم استعماله قبل الإحرام إذا علم بقاء رائحته إلى وقت الإحرام أم لا؟ قولان، و المشهور التحريم، و نقل عن ابن حمزة القول بالكراهة.

و الظاهر الأول، للنهي عنه في عدة روايات: منها-

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم. و ادهن بما شئت من


[1] الوسائل الباب 75 من تروك الإحرام.

[2] الفروع ج 4 ص 329، و الوسائل الباب 29 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست