نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 500
و ما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه، و لا يدلكه».
الى غير ذلك من الاخبار.
الصنف الحادي عشر و الثاني عشر- الادهان، و قتل هوام الجسد
، فالكلام هنا يقع في مقامين:
[المقام] الأول في الادهان
، و ينبغي ان يعلم ان الادهان على قسمين: مطيبة و غير مطيبة.
فاما القسم الأول فالظاهر انه لا خلاف في تحريمه على المحرم، إلا ما ينقل عن الشيخ في الجمل من القول بالكراهة. و هو ضعيف.
و قال العلامة في المنتهى: انه قول عامة أهل العلم، و تجب فيه الفدية إجماعا.
و هل يحرم استعماله قبل الإحرام إذا علم بقاء رائحته إلى وقت الإحرام أم لا؟ قولان، و المشهور التحريم، و نقل عن ابن حمزة القول بالكراهة.
و الظاهر الأول، للنهي عنه في عدة روايات: منها-
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم. و ادهن بما شئت من