responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 498

فلا ينافيه التقييد بخبر الكفارة المذكور.

السابع [فدية تغطية المحرمة وجهها]

- نقل الشهيد في الدروس عن الشيخ في المبسوط ان فدية تغطية المرأة وجهها شاة. و قال الحلبي: لكل يوم شاة، و لو اضطرت فشاة لجميع المدة. و كذا قال في تغطية الرأس. و لم أقف لشيء من هذين القولين على دليل، كما عرفت في مسألة تغطية الرجل رأسه. و ظاهر الشهيد- حيث اقتصر على مجرد نقل القولين المذكورين- التوقف في المسألة.

الثامن [حرمة الارتماس على المحرم]

- ظاهر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) الاتفاق على عدم جواز الارتماس في الماء على وجه يعلو الماء رأسه، قالوا: لأنه في حكم تغطية الرأس.

أقول: و يدل على المنع من الارتماس جملة من الاخبار:

منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سمعته يقول: لا تمس الريحان و أنت محرم. الى ان قال: و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك».

و عن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] في حديث قال: «و لا يرتمس المحرم في الماء، و لا الصائم».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله


[1] الوسائل الباب 58 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم، و الباب 58 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست