نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 496
و استثنى من ذلك عصام القربة. و عليه تدل
صحيحة محمد بن مسلم [1]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم».
و العصابة عند الحاجة إليها. و عليه تدل
صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع».
السادس [هل يجوز للرجل المحرم تغطية وجهه؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)جواز تغطية الرجل وجهه، بل قال في التذكرة: انه قول علمائنا اجمع.
و نقل في الدروس عن ابن ابي عقيل انه منع من ذلك و جعل كفارته إطعام مسكين في يده. و قال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير انه تلزمه الكفارة، و متى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك.
أقول: و يدل على القول المشهور ما تقدم من صحيحة زرارة،
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة [3] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم، أ يغطي وجهه إذا أراد ان ينام؟ قال: نعم».