responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 492

من الشمس».

و حينئذ يظهر ان ما ذكره (قدس سره) من الجواز تعويلا على صحيحة معاوية بن عمار لا يخلو من نظر، إذ ليست صريحة في المطلوب. انتهى كلامه (قدس سره).

و هو محل نظر من وجوه: الأول- ان قوله: «إذ أقصى ما تدل عليه جواز وضع المحرم ذراعه على وجهه. الى آخره» ليس في محله، فان الظاهر ان موضع الاستدلال منها إنما هو قوله: «لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض» فإنه دال بإطلاقه على المدعى كما لا يخفى و نحوه في ذلك ما قدمناه من رواية محمد بن الفضيل و بشر بن إسماعيل و رواية المعلى بن خنيس.

الثاني- قوله: «ان الصحيح من المذهب جواز تغطية الرأس» فإنه غفلة ظاهرة، إذ لا خلاف في الحكم كما عرفت، و الاخبار به- كما سمعت- متظافرة.

الثالث- ان ما استند اليه من رواية سعيد الأعرج مردود بما عرفت من معارضتها بما هو أكثر عددا و أصرح دلالة، فلا بد من تأويلها، كما قدمنا ذكره من الحمل على الفضل و الاستحباب. و على ذلك تحمل أيضا رواية سماعة المذكورة، جمعا بين الاخبار.

الثاني [كفارة تغطية المحرم رأسه؟]

- ظاهر الأصحاب القطع بوجوب شاة متى غطى رأسه بثوب أو طينه بطين، أو ارتمس في الماء، أو حمل ما يستره. و ظاهر العلامة في المنتهى و التذكرة انه إجماع. و لعله الحجة، فإنا لم نقف في الاخبار على ما يدل على ذلك. و بذلك ايضا اعترف في المدارك. و الأصحاب- حتى العلامة في المنتهى- ذكروا الحكم و لم ينقلوا عليه دليلا، و كأن مستندهم إنما هو الإجماع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست